المادة 56
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ف 1يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50 مهندسا.
ف 2وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.
ف 3وإذا كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 50 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.
ف 4ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.
ف 5كما يجوز للإدارة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للمهندسين المعماريين وخلافا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة وبطلب معلل من المجلس الوطني للهيئة الوطنية، إعادة تحديد مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو إحداث مناطق جديدة شريطة ألا يكون عدد المهندسين في كل منطقة دون خمسين مهندسا.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 016.89 — madda.ma