مادةmadda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 65

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه:

  1. –القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛
  2. –النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
  3. –السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛
  4. –بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك، إلى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛
  5. –القيام، في دائرة اختصاصه، بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة المهندسين المعماريين؛
  6. –قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 35 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 65 – المادة 66
  1. المادة 65يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه:
  2. المادة 66يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بال
فهرس النص كاملا · 111 مادة