الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين
المادة 67
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
ف 1يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 68تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 69تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاض
- المادة 70إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطن