مادةmadda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين

المادة 70

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة، لجنة تضم أربعة مهندسين معماريين من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخابات، من بينهم رئيس المجلس الجهوي، إن اقتضى الحال ذلك، للقيام بمهام هذا المجلس إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين

المادة 67 – المادة 70
  1. المادة 67يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  2. المادة 68تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
  3. المادة 69تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاض
  4. المادة 70إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطن
فهرس النص كاملا · 111 مادة