قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
التعديلات (3)
- الظهير الشريف رقم 1.16.56 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 106.14 ، الجريدة الرسمية 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3794 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.16.55 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 87.14 ، الجريدة الرسمية 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3793 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.14.114 صادر في 19 من شعبان 1435 (17 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 65.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)، ص 5394.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.92.122 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما المادة 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر عن مجلس النواب في 6 ذي الحجة 1412(8 يونيو 1992).
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 111 مادة
المادة 1
تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها.
ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات.
ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله، وذلك، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي يفرض فيها القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة.
المادة 2
يزاول المهندس المعماري مهنته:
- –إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في المادة 22 من هذا القانون؛
- –وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.
المادة 3
تقتصر الاستعانة، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك.