المادة 5
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ف 1يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة.
ف 2ويجب أن يثبت فيه هل المهندس المعماري يزاول مهنته بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين، وأن يتضمن بيان الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد فيها مكتبه إن كان مستقلا أو المكان الذي يزاول فيه رب العمل المستخدم عنده إن كان أجيرا أو مقر الشركة التي يساهم فيها إن كان شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين.
ف 3وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة أو تحويل للمكتب أو مكان مزاولة العمل أو مقر الشركة من جماعة إلى جماعة أخرى أو استبدال رب العمل بآخر يجب أن يكون محل تصريح سابق يدلي به إلى المجلس الوطني للهيئة وإلى الإدارة التي تقوم تلقائيا بتصحيح الإذن الأول باعتبار ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 4 – المادة 7- المادة 4لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجل
- المادة 5يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 6إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا م
- المادة 7يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول