مادة madda
FR
الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الثالث: وجوب إبرام تأمين مهني

المادة 26

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي:

  1. –شهادة تثبت إبرامه تأمينا يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولا عنها، إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمهندسين المعماريين؛
  2. –شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب العمل المستخدم عنده، إذا كان أجيرا.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: وجوب إبرام تأمين مهني

المادة 26 – المادة 26.1
  1. المادة 26يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي:
  2. المادة 26.1لا تعفي المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المعماريين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيع
فهرس النص كاملا · 111 مادة