مادةmadda
FR
الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الثاني: المساعدة المعمارية

المادة 25

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد الأحياء غير الصحية، عين المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الواقعة بدائرة اختصاصه الأرض التي ستجرى عليها العملية مهندسا أو عدة مهندسين معماريين بناء على طلب الدولة أو الجماعة المحلية المعنية بحسب الحالة، وذلك للاضطلاع، في إطار المساعدة المعمارية، بمهمة وضع الوثائق اللازمة للحصول على رخصة البناء في الحالات التي يفرض فيها التشريع المتعلق بالتعمير الاستعانة في ذلك بمهندس معماري.

ف 2ويشترط في البناية المزمع تشييدها لكي يستفيد صاحبها من المساعدة المعمارية ألا تتعدى مساحة أرضياتها مجتمعة مائة وخمسين مترا مربعا.

ف 3وتتحمل الجهة التي طلبت هذه المساعدة من المجلس الجهوي المصاريف المترتبة عن القيام بالمهمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة