الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الأول: مزاولة المهنةالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 6
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا من المجلس الوطني للهيئة والإدارة ومؤسسات الدولة التي قد يكون تعاقد معها ومجلس الجماعة المحلية التي يوجد بهـا مكتبه بعد أن يكون قد صفى كل ملفات زبنائه بكيفية سليمة، ويكون عليه أن يقوم بالإجراء نفسه في حالة استئناف عمله.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 4 – المادة 7- المادة 4لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجل
- المادة 5يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 6إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا م
- المادة 7يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول