الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الخامس: التأديبالفرع الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 101
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
ف 1يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني المشار إليه في المادة 39 أعلاه، والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص.
ف 2وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس والمستشار القانوني وأربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 97 – المادة 101- المادة 97يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه، وذلك بطلب من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو المشتكـي.
- المادة 98يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف. ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الم
- المادة 99يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أ
- المادة 100يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إ
- المادة 101يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني المشار إليه في المادة 39 أعلاه، والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين