الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريينالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 53
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
ف 1يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
ف 3وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
ف 4ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 52 – المادة 55- المادة 52يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 53يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 54تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في ا
- المادة 55إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لديه ورؤساء المجا