مادةmadda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريينالفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 53

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.

ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.

ف 3وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.

ف 4ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 52 – المادة 55
  1. المادة 52يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
  2. المادة 53يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  3. المادة 54تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في ا
  4. المادة 55إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لديه ورؤساء المجا
فهرس النص كاملا · 111 مادة