الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الأول: مزاولة المهنةالفرع الثاني: التدريب
المادة 11
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
ف 1تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب.
ف 2ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الثاني: التدريب
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه سنتين، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين، ويقوم مقام الخدمة المدنية.
- المادة 9على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا، تحت طائلة عقوبات تأديبية، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على
- المادة 10لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات أو لشركات المهندسين المعماريين التي زاول فيها المشرف ع
- المادة 11تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب.
- المادة 12يقوم المهندس المعماري المتدرب بالأعمال التي تدخل في مهنة الهندسة المعمارية تحت مراقبة ومسؤولية المشرف على تدريبه، ولا يجوز له أن يوقع باسمه التصاميم أو الدراسات
- المادة 13يحق للمهندس المعماري المتدرب أن يحمل في أثناء قضاء مدة تدريبه صفة مهندس معماري متدرب مشفوعة باسم المشرف على تدريبه.
- المادة 14يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات.
- المادة 15يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على التدريب قصد تمكين المتدرب من طلب الحصول على الإذن المشار إليه في المادة
- المادة 16يعفي من قضاء التدريب: