مادةmadda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الخامس: التأديبالفرع الأول: أحكام عامة وجزاءات

المادة 72

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بحكم نظامهم الأساسي.

ف 2غير أن لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن يقوم، بطلب من هذا المجلس أو من رئيس مجلس جهوي أو من تلقاء نفسه، بإبلاغ السلطة الرئاسية التابع لها المهندس المعماري، كل ما قد يصدر عن هذا الأخير من إخلال بالواجبات التي تفرضها مدونة الواجبات المهنية أو ممارسة المهنة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يخضع له المعني بالأمر. وتخبر السلطة الرئاسية رئيس المجلس الوطني بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات التي بلغها إليها.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة وجزاءات

المادة 71 – المادة 83
  1. المادة 71تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع
  2. المادة 72يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة
  3. المادة 73ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف.
  4. المادة 74العقوبات التأديبية هي:
  5. المادة 75للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل أجل 90 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها القيام بإجراء بحث تكميلي أو تزوي
  6. المادة 76يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5 سنوات من التاريخ الذي صارت فيه ن
  7. المادة 77يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة.
  8. المادة 78تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها بصورة نهائية.
  9. المادة 79يمكن المجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز
  10. المادة 80يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
  11. المادة 81لا تحول الدعوة التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
  12. المادة 82يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
  13. المادة 83يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية.
فهرس النص كاملا · 111 مادة