الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الأول: مزاولة المهنةالفرع الخامس: طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
المادة 22
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير الواردة في المادتين 21 و 21.1 أعلاه أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة الأحكام التالية:
- 1-يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء.
- 2-لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الخامس: طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
المادة 19 – المادة 24- المادة 19يزاول المهندسون المعماريون مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين أو أجراء أو شركاء في شركة من شركات المهندسين المعماريين.
- المادة 20لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود استعماله الخاص.
- المادة 21يجوز للمهندسين المعماريين المقيدين بجدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المأذون لهم بصورة قانونية، إذا أرادوا استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصورة مشتركة
- المادة 21.1يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية، أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات مساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك شريطة:
- المادة 21.2إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحل ورثته محله.
- المادة 21.3يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط المنصوص
- المادة 22تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير الواردة في المادتين 21 و 21.1 أعلاه أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 23يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة على تأسيس الشركة داخل الشهر التالي لتاريخ تأسيسها بصورة نهائية وإبلاغهما
- المادة 23.1لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا مفوضا في أكثر من شركة واحدة من شركات المهندسين المعماريين.
- المادة 24يجوز للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أو للإدارة أو لهما معا أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لأحد الشركاء فيها أو لمدي