الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاصالفصل الرابع: أحكام جنائية
المادة 32
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28 أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام جنائية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذا القانون.
- المادة 28يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 29يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18 من هذا القانون.
- المادة 30يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم، على كل مخالفة للمادة 26 من هذا القانون.
- المادة 31يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 2.000 درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين وال
- المادة 32يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28 أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخ