مادةmadda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريينالفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه

المادة 43

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات المهندسين المعماريين المشار إليها في المادة 39 أعلاه.

ف 2وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.

ف 3ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه

المادة 39 – المادة 47
  1. المادة 39يتألف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالإضافة إلى رئيس ومستشار قانوني، يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، من 14 عضوا منتخبا يمثلون
  2. المادة 40يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة.
  3. المادة 41يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معماري منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ إجراء العمليات الانتخ
  4. المادة 42ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.
  5. المادة 43يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات المهندسين المعماريين المشار إليها في المادة 39 أعلاه.
  6. المادة 44ينتخب ناخبو كل فئة من فئات المهندسين المعماريين، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلون فئتهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم
  7. المادة 45ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المتر
  8. المادة 46يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.
  9. المادة 47يضم المجلس الوطني:
فهرس النص كاملا · 111 مادة