مادة madda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريينالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

المادة 50

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته.

ف 2وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك.

ف 3ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون.
  2. المادة 49يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية. وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة با
  3. المادة 50يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته.
  4. المادة 51يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير ال
فهرس النص كاملا · 111 مادة