مادة madda
FR
الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريينالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

المادة 51

من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016

ف 1يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.

ف 2ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير.

ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.

ف 4ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.

ف 5وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة.

ف 6وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 016.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون.
  2. المادة 49يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية. وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة با
  3. المادة 50يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته.
  4. المادة 51يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير ال
فهرس النص كاملا · 111 مادة