المادة 51
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ف 1يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.
ف 2ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير.
ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.
ف 4ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.
ف 5وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة.
ف 6وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه
المادة 48 – المادة 51- المادة 48يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون.
- المادة 49يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية. وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة با
- المادة 50يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته.
- المادة 51يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير ال