الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنيةالفرع الأول: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 64
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 16 ماي 2016
ف 1يتألف المجلس الجهوي من:
- –رئيس يعينه جلالة الملك؛
- –نائب للرئيس؛
- –كاتب عام؛
- –أمين صندوق عام؛
- –ومستشارين؛
ف 2ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.
ف 3ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 57 – المادة 64- المادة 57يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6 أعضاء منتخبين على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يمثلون كلا من فئتي:
- المادة 58يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات.
- المادة 59ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 60ينتخب ناخبو كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونها في حظيرة المجلس الجهوي، عددا مساويا
- المادة 61يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه.
- المادة 62ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات.
- المادة 63يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع الذي يعقده ناخ
- المادة 64يتألف المجلس الجهوي من: