الباب الثاني: التأديب
المادة 5
في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 02.13 — madda.ma
الباب الثاني: التأديب
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
- المادة 4يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
- المادة 5في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج الم
- المادة 6تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
- المادة 7تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية الم