الباب الثاني: التأديب
المادة 4
ف 1يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
ف 2وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 02.13 — madda.ma
الباب الثاني: التأديب
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
- المادة 4يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
- المادة 5في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج الم
- المادة 6تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
- المادة 7تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية الم