المادة 6
ف 1تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ف 2ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
ف 3− الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية؛
ف 4− الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية.
ف 5إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يتم الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
ف 6كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 02.13 — madda.ma
الباب الثاني: التأديب
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
- المادة 4يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
- المادة 5في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج الم
- المادة 6تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
- المادة 7تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية الم