مادةmadda
FR

ف 1تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.

ف 2ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية:

ف 3− الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية؛

ف 4− الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية.

ف 5إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يتم الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

ف 6كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 02.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التأديب

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
  2. المادة 4يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
  3. المادة 5في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج الم
  4. المادة 6تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
  5. المادة 7تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية الم
فهرس النص كاملا · 10 مواد