ج.ر 5586 · ص 4066
الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
المادة الثانية
ف 1يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
ف 2ولهذا الغرض، يجب أن يغطي التأمين المذكور على الأقل ما يلي:
- –العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية؛
- –العلاجات المتعلقة بتتبع أمراض خطيرة أو أمراض يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد؛
- –العلاجات المتعلقة بالولادة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 03.07 — madda.ma
الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة الت
- المادة الثانيةيضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
- المادة الثالثةتحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما:
- المادة الرابعةتعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06
- المادة الخامسةيعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين:
- المادة السادسةيعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.
- المادة السابعةيتم التأكد من احترام إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة الثامنةتدخل مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.