ج.ر 5586 · ص 4066
الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
المادة الثامنة
ف 1تدخل مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.
ف 2يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه الذين يتوفرون في تاريخ دخول مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ، على تأمين عن المرض يضمن تغطية أقل فائدة من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ملاءمة وضعيتهم معها داخل أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من التاريخ المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 03.07 — madda.ma
الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة الت
- المادة الثانيةيضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
- المادة الثالثةتحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما:
- المادة الرابعةتعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06
- المادة الخامسةيعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين:
- المادة السادسةيعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.
- المادة السابعةيتم التأكد من احترام إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة الثامنةتدخل مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.