مادةmadda
FR
ج.ر 5586 · ص 4066

تعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 03.07 — madda.ma

الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة الت
  2. المادة الثانيةيضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
  3. المادة الثالثةتحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما:
  4. المادة الرابعةتعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06
  5. المادة الخامسةيعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين:
  6. المادة السادسةيعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.
  7. المادة السابعةيتم التأكد من احترام إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
  8. المادة الثامنةتدخل مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.
فهرس النص كاملا · 9 مواد