المادة الأولى
ف 1يجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل:
ف 21. العمال المستقلون، سواء منهم المتوفرون على محل أو غير المتوفرين عليه والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل؛
ف 32. الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة؛
ف 43. المسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
ف 54. معاونو الصناع التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية تسلم وفق شروط تحدد بنص تنظيمي2، والذين يعملون لفائدة مصدر أمر أو، في الوقت نفسه، لفائدة عدة مصدري أوامر، ويمارسون نشاطهم في محلات مصدر الأمر وبأدواته مع استعمال المواد التي يزودهم بها عند الضرورة ويتقاضون أجورهم على أساس العمل المنجز أو القطعة.
ف 6تحدد قائمة الأنشطة الحرفية المشار إليها في هذا البند الرابع بنص تنظيمي3.
ف 7ولا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الذين لا يتوفرون، نظرا لضعف مواردهم، على دخل سنوي يمكنهم من التوفر على هذا التأمين. ويحدد مبلغ الدخل المذكور بنص تنظيمي4.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 03.07 — madda.ma
الباب الأول: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة الت
- المادة الثانيةيضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
- المادة الثالثةتحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما:
- المادة الرابعةتعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06
- المادة الخامسةيعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين:
- المادة السادسةيعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.
- المادة السابعةيتم التأكد من احترام إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة الثامنةتدخل مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.