قانون رقم 05.92 يقضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية الى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 05.92 القاضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية إلى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.92.128 صادر في 13 من صفر 1413 (13 أغسطس 1992) بتنفيذ القانون رقم 05.92 القاضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية إلى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشرف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاء ما الفصل 26 منه.
اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 05.92 الصادر عن مجلس النواب في 4 صفر 1413 (4 أغسطس 1992) القاضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية إلى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1413 (13 أغسطس 1992).
وقعه بالعطف الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحول مكتب المساكن العسكرية المحدث بالظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) الى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ونتيجة لذلك تحل عبارة »صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية « محل عبارة» مكتب المساكن العسكرية« في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثانية
ينسخ الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972( وتحل محله الاحكام التالية:
الفصل الثاني. - تكون مهمة صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية:
- –شراء المساكن لايجارها أو بيعها للعسكريين والعاملين المدنيين في ادارة الدفاع الوطني؛
- –شراء الاراضي اللازمة إما لبناء مساكن من أجل ايجارها أو بيعها للعسكريين والعاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة وإما لتشييد المباني المخصصة للمرافق العامة ه للدفاع الوطني.
ويجب أن يكل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى شركة عقارية تعتمدها الادارة تجهيز الاراضي وبناء المساكن والعقارات المخصصة للمرافق العامة للدفاع الوطني.
وتباع للشركة المعتمدة المشار اليها في الفقرة السابقة الاراضي المبنية وغير المبنية التي لا يحتاج اليها الصندوق لانجاز المهام المنوطة به.
وللصندوق ان يتحمل جزءا من الفوائد المترتبة على القروض التي يمنحها العسكريون والعاملون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه من أجل شراء أو بناء مساكنهم.
وللصندوق أيضا أن يتولى، بصورة تبعية، القيام لفائدة الدولة بشراء تجهيزات عسكرية اذا طلبت منه ادارة الدفاع الوطني ذلك.