المادة الثانية
من قانون رقم 05.92 يقضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية الى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية
ف 1ينسخ الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972( وتحل محله الاحكام التالية:
ف 2الفصل الثاني. - تكون مهمة صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية:
- –شراء المساكن لايجارها أو بيعها للعسكريين والعاملين المدنيين في ادارة الدفاع الوطني؛
- –شراء الاراضي اللازمة إما لبناء مساكن من أجل ايجارها أو بيعها للعسكريين والعاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة وإما لتشييد المباني المخصصة للمرافق العامة ه للدفاع الوطني.
ف 3ويجب أن يكل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى شركة عقارية تعتمدها الادارة تجهيز الاراضي وبناء المساكن والعقارات المخصصة للمرافق العامة للدفاع الوطني.
ف 4وتباع للشركة المعتمدة المشار اليها في الفقرة السابقة الاراضي المبنية وغير المبنية التي لا يحتاج اليها الصندوق لانجاز المهام المنوطة به.
ف 5وللصندوق ان يتحمل جزءا من الفوائد المترتبة على القروض التي يمنحها العسكريون والعاملون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه من أجل شراء أو بناء مساكنهم.
ف 6وللصندوق أيضا أن يتولى، بصورة تبعية، القيام لفائدة الدولة بشراء تجهيزات عسكرية اذا طلبت منه ادارة الدفاع الوطني ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 05.92 — madda.ma
قانون رقم 05.92 يقضي بتحويل مكتب المساكن العسكرية الى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحول مكتب المساكن العسكرية المحدث بالظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) الى صندوق للمساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة
- المادة الثانيةينسخ الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972( وتحل محله الاحكام التالية: