مادةmadda
FR

ف 1تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية.

ف 2كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم.

ف 3وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 06.00 — madda.ma

الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 31 – المادة 36
  1. المادة 31لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية.
  2. المادة 32لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
  3. المادة 33تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذل
  4. المادة 34يحدد قانون للمالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
  5. المادة 35يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع
  6. المادة 36يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دا
فهرس النص كاملا · 36 مادة