مادةmadda
FR

ف 1يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون.

ف 2ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولهَ مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 06.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 31 – المادة 36
  1. المادة 31لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية.
  2. المادة 32لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
  3. المادة 33تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذل
  4. المادة 34يحدد قانون للمالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
  5. المادة 35يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع
  6. المادة 36يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دا
فهرس النص كاملا · 36 مادة