ج.ر 7151 · ص 7895
الباب الخامس: الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية
المادة 19
ف 1تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي:
ف 2− الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي؛
ف 3− تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي؛
ف 4− تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 06.22 — madda.ma
الباب الخامس: الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية وال
- المادة 19تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطا
- المادة 20توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.