مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الخامس: مجلس المنافسةالفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة

المادة 19

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

ف 2يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين مرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة

المادة 18 – المادة 23
  1. المادة 18يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:
  2. المادة 19يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك
  3. المادة 20يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.
  4. المادة 21يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
  5. المادة 22يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.
  6. المادة 23يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.
فهرس النص كاملا · 103 مواد