ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الخامس: مجلس المنافسةالفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 21
ف 1يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
ف 2يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:
- المادة 19يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك
- المادة 20يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.
- المادة 21يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
- المادة 22يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.
- المادة 23يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.