ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الخامس: مجلس المنافسةالفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 18
يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:
- –ستة أعضاء (6) يمثلون الإدارة؛
- –ثلاثة أعضاء (3) يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك؛
- –ثلاثة أعضاء (3) يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:
- المادة 19يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك
- المادة 20يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.
- المادة 21يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
- المادة 22يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.
- المادة 23يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.