ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الخامس: مجلس المنافسةالفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 20
ف 1يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.
ف 2يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة إلى المناصب العامة.
ف 3يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.
ف 4لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف مجلس المنافسة
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:
- المادة 19يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك
- المادة 20يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.
- المادة 21يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
- المادة 22يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.
- المادة 23يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.