ج.ر 4798 · ص 1191
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 4
من قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024
ف 1خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.
ف 2يتألف المجلس الإداري من:
- –ممثلي الإدارات المعنية؛
- –رئيس مجلس الجهة؛
- –والي الجهة؛
- –عمال عمالات وأقاليم الجهة؛
- –رؤساء المجموعات الحضرية؛
- –رؤساء المجالس الإقليمية؛
- –رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- –رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛
- –المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛
- –رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛
- –ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛
- –ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين إثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
- –ثلاثة ممثلين عن جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي؛
- –ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛
- –ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.
ف 3يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 4وتحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 07.00 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 15- المادة 3يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 4خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ت
- المادة 5يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:
- المادة 6يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة
- المادة 7تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
- المادة 8يعين مدير الأكاديمية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9تشمل ميزانية الأكاديمية:
- المادة 10يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام ال
- المادة 11يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالية:
- المادة 11 مكررةينقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة في التاريخ المشار إليه في المادة 15 أدناه، بناء على طلب يع
- المادة 12مع مراعاة احكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
- المادة 13توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
- المادة 13 مكررةتحل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها ودوائر ن
- المادة 13 مكررة مرتينتنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة
- المادة 14لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
- المادة 15يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.