مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1191
الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 4

من قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024

ف 1خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.

ف 2يتألف المجلس الإداري من:

  1. –ممثلي الإدارات المعنية؛
  2. –رئيس مجلس الجهة؛
  3. –والي الجهة؛
  4. –عمال عمالات وأقاليم الجهة؛
  5. –رؤساء المجموعات الحضرية؛
  6. –رؤساء المجالس الإقليمية؛
  7. –رئيس المجلس العلمي للجهة؛
  8. –رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛
  9. –المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛
  10. –رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛
  11. –ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛
  12. –ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين إثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
  13. –ثلاثة ممثلين عن جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي؛
  14. –ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛
  15. –ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.

ف 3يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ف 4وتحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 07.00 — madda.ma

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 15
  1. المادة 3يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 4خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ت
  3. المادة 5يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:
  4. المادة 6يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة
  5. المادة 7تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
  6. المادة 8يعين مدير الأكاديمية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 9تشمل ميزانية الأكاديمية:
  8. المادة 10يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام ال
  9. المادة 11يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالية:
  10. المادة 11 مكررةينقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة في التاريخ المشار إليه في المادة 15 أدناه، بناء على طلب يع
  11. المادة 12مع مراعاة احكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
  12. المادة 13توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
  13. المادة 13 مكررةتحل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها ودوائر ن
  14. المادة 13 مكررة مرتينتنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة
  15. المادة 14لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
  16. المادة 15يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة