مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1191
الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5

من قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024

ف 1يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:

  1. –البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
  2. –البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛
  3. –سير مؤسسات التربية والتكوين؛
  4. –تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ف 3ويجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:

  1. –لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
  3. –ويقوم المدير بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 07.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 15
  1. المادة 3يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 4خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ت
  3. المادة 5يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:
  4. المادة 6يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة
  5. المادة 7تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
  6. المادة 8يعين مدير الأكاديمية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 9تشمل ميزانية الأكاديمية:
  8. المادة 10يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام ال
  9. المادة 11يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالية:
  10. المادة 11 مكررةينقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة في التاريخ المشار إليه في المادة 15 أدناه، بناء على طلب يع
  11. المادة 12مع مراعاة احكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
  12. المادة 13توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
  13. المادة 13 مكررةتحل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها ودوائر ن
  14. المادة 13 مكررة مرتينتنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة
  15. المادة 14لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
  16. المادة 15يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة