ج.ر 4798 · ص 1191
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024
ف 1يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالية:
- –موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ف 2يوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها؛
- –موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات؛
- –موظفون في وضعية إلحاق.
ف 3لا تـطـبق، فيها يتعلق بتسيير الموظفين المذكورين، أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 بالقانون السالف الذكر رقم 69.00.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 07.00 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 15- المادة 3يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 4خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ت
- المادة 5يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:
- المادة 6يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة
- المادة 7تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
- المادة 8يعين مدير الأكاديمية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9تشمل ميزانية الأكاديمية:
- المادة 10يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام ال
- المادة 11يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالية:
- المادة 11 مكررةينقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة في التاريخ المشار إليه في المادة 15 أدناه، بناء على طلب يع
- المادة 12مع مراعاة احكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
- المادة 13توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
- المادة 13 مكررةتحل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها ودوائر ن
- المادة 13 مكررة مرتينتنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة
- المادة 14لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
- المادة 15يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.