مادةmadda
FR
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 19

من قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية

ف 1تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.

ف 2وتتولى كل مجموعة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة، وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدر
  2. المادة 20تنقل، مجانا، إلى المجموعة المعنية الأموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية وتلك التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح اللاممركزة ا
  3. المادة 21تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
  4. المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1
  5. المادة 23تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة