قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
قانون إحداث المجموعات الصحية الترابية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.50 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) بتنفيذ القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 23 مادة
المادة الأولى
تحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية «المجموعة الصحية الترابية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في ما بعد باسم «المجموعة».
المادة 2
تخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء:
- –المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة؛
- –المؤسسات الاستشفائية العسكرية؛
- –المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
يحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة، وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
المادة 4
تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
ولهذه الغاية، يعهد إلى المجموعة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات أو الهيئات الأخرى المختصة، بالمهام التالية:
1. في مجال عرض العلاجات:
- –وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
- –إعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف على الخصوص، إلى تعزيز عرض العلاجات، وفق خصوصيات الجهة، والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة، وضمان التدرج واستمرارية العلاجات بين المسالك ومستويات العلاجات؛
- –إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا للخريطة الصحية الجهوية؛
- –تنظيم مسلك العلاجات ومسار العلاجات المتناسق داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
- –ضمان عرض العلاجات على المستوى الجهوي، طبقا للخريطة الصحية الجهوية ولمسار العلاجات المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 06.22 السالف الذكر؛
- –إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية على مستوى الجهة ومعالجتها واستغلالها، وذلك مع التقيد بالتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
2. في مجال الصحة العامة:
- –القيام بالأعمال الهادفة للنهوض بالصحة وتعزيزها والوقاية والسلامة الصحية، طبقا للبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة العامة؛
- –الإشراف على حماية الصحة العامة، وضمان اليقظة الصحية، وتنظيم رصد الأوبئة؛
- –ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العلاجية؛
- –القيام بالتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الاستشفائية؛
- –المشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية؛
- –القيام برصد الأوبئة المستجدة.
- 3-في مجال العلاجات:
- –تقديم خدمات التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه؛
- –تقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
- –التكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية؛
- –اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرضى وجودة التكفل بهم.
- 4-في مجال التكوين:
- –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
- –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مؤسسات التكوين العمومية في مهن التمريض والقبالة، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وكذا مهن تقنيي الصحة، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
- –ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين المهني في المهن الصحية؛
- –ضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة، إلى جانب القطاعات المعنية والبيئات المهنية في مجال الصحة والجمعيات العالمة المعنية.
- 5-في مجال البحث والخبرة والابتكار:
- –الإسهام في البحث العلمي في مجال الصحة إلى جانب مؤسسات البحث في المجالات الصحية، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة تصادق عليها السلطات الحكومية المختصة؛
- –المشاركة في أعمال البحث في مجال الصحة العامة والاقتصاد الصحي والإدارة الصحية؛
- –إنجاز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
- –الإسهام في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
- –إحداث أقطاب التميز ومراكز مرجعية داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
- –تطوير التكنولوجيا الطبية؛
- –استغلال كل براءة اختراع في مجال الصحة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
- 6-في المجال الإداري:
- –تسلم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها العمل:
- –مهنة القابلة؛
- –مهن التمريض؛
- –مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛
- –إحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة؛
- –تنسيق أنشطة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –السهر على توافر الأدوية والمنتجات الصحية داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها؛
- –الإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمؤسسات الصحية المكونة لها؛
- –تقييم أداء المؤسسات الصحية المكونة لها؛
- –تشجيع علاقات التعاون مع جميع المتدخلين في مجال الصحة على مستوى الجهة، لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
- –التنسيق، في إطار اتفاقيات شراكة، بين المؤسسات الصحية المكونة لها والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
المادة 5
يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 6
يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثلو الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي؛
- –رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه؛
- –والي الجهة أو من يمثله؛
- –عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم؛
- –ممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله؛
- –ممثل واحد (1) عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض؛
- –ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –ممثلو باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 7
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات التالية:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة؛
- –اعتماد الخريطة الصحية الجهوية طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
- –اعتماد البرنامج الطبي الجهوي؛
- –المداولة في شأن تسيير المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه المؤسسات؛
- –حصر ميزانية المجموعة وقوائمها التوقعية متعددة السنوات، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها،
- –حصر الحسابات السنوية للمجموعة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
- –اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات المجموعة واختصاصاتها، بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين؛
- –اعتماد النظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية الذي يحدد بنص تنظيمي؛
- –اعتماد النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- –اعتماد النظام الداخلي للمجموعة؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء براءات الاختراعات المرتبطة بأنشطة المجموعة أو باستغلالها أو تفويتها؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساهمة في رأسمال المقاولات الخاصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة أن يكون للغرض الرئيسي للمقاولات المذكورة علاقة بمهام المجموعة؛
- –اتخاذ جميع التدابير للقيام بعمليات افتحاص وتقييم دورية لأنشطة المجموعة؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
- –المداولة بخصوص كل مسألة تدخل ضمن مهام المجموعة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح للمدير العام تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
يتولى المدير العام مهام كتابة مجلس الإدارة ويحضر اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 8
يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- –حصر حصيلة الإنجازات ومراقبة تنفيذ قراراته وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة الموالية.
المادة 10
تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، ينعقد الاجتماع الثاني بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 11
يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛
- –إعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها أو اعتمادها، خاصة:
- –مخطط العمل السنوي للمجموعة؛
- –الخريطة الصحية الجهوية؛
- –البرنامج الطبي الجهوي؛
- –الميزانية السنوية للمجموعة؛
- –الهيكل التنظيمي؛
- –النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- –النظام الداخلي للمجموعة؛
- –التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
- –تدبير جميع بنيات المجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها وتنسيق أنشطتها؛
- –تدبير الموارد البشرية للمجموعة، والتعيين في المناصب طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –إنجاز كل تصرف أو عمل يتعلق بمهام المجموعة أو الإذن بالقيام به؛
- –تمثيل المجموعة أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
- –تمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.
المادة 13
تشتمل ميزانية المجموعة على:
- 1-في باب الموارد:
- –المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
- –مداخيل الأموال المنقولة والعقارية؛
- –إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –الهبات والوصايا؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام المجموعة.
المادة 14
يتم تحصيل ديون المجموعة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
المادة 15
يتألف مهنيو الصحة العاملون بالمجموعة من:
- –مهنيي الصحة يتم توظيفهم، طبقا للنظام الأساسي للمجموعة؛
- –موظفين ومستخدمين يتم نقلهم إلى المجموعة، طبقا للنظام الأساسي للمجموعة؛
- –موظفين ملحقين لدى المجموعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمجموعة، من أجل القيام بمهامها، أن تستعين بخبراء يتم التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة.
كما يمكن للمجموعة أن تستعين بخدمات من العرضيين أو المتطوعين.
المادة 16
ينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23 أدناه، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
ينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23 أدناه، المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
ينقل تلقائيا المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23 أدناه، لدى المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور.
يدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة بموجب هذه المادة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
المادة 17
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعة، للأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ نقلهم.
في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص لمهنيي الصحة بالمجموعة حيز التنفيذ، يظل الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة وبالمراكز الاستشفائية الجامعية في التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه، خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي.
تعتبر الخدمات التي أنجزها هؤلاء الموظفون والمستخدمون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، في التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه، كما لو أنها أنجزت داخل المجموعة المعنية.
المادة 18
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة 16 أعلاه، منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
المادة 19
تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى كل مجموعة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة، وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة 20
تنقل، مجانا، إلى المجموعة المعنية الأموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية وتلك التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة وللمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو للمراكز الاستشفائية الجامعية في التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه.
تنقل إلى كل مجموعة الأرشيف والملفات الممسوكة في التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه، من لدن المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو للمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 21
تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
- –المواد 62 و 63 و 64 و 66 و 69 و 71 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436(19 فبراير 2015)؛
- –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 35 و 37 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.82 بتاريخ 16 من رمضان 1437)22 يونيو 2016)؛
- –المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 31 و 33 من القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.83 بتاريخ 16 من رمضان 1437(22 يونيو 2016)؛
- –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 35 و 37 من القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119. 1.19 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1437(24 ماي 2016)، وكذا جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لها نفس الموضوع.
المادة 23
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية:
- –تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية؛
- –يحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي.
تمارس، بصفة انتقالية وإلى حين صدور المرسوم المذكور أعلاه، الاختصاصات المذكورة، كل فيما يخصه، من قبل الإدارة المختصة أو المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا لأحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.