ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 23
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية:
- –تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية؛
- –يحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي.
ف 2تمارس، بصفة انتقالية وإلى حين صدور المرسوم المذكور أعلاه، الاختصاصات المذكورة، كل فيما يخصه، من قبل الإدارة المختصة أو المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا لأحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدر
- المادة 20تنقل، مجانا، إلى المجموعة المعنية الأموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية وتلك التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح اللاممركزة ا
- المادة 21تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
- المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1
- المادة 23تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية: