مادةmadda
FR
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 21

من قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية

تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:

  1. –المواد 62 و 63 و 64 و 66 و 69 و 71 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436(19 فبراير 2015)؛
  2. –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 35 و 37 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.82 بتاريخ 16 من رمضان 1437)22 يونيو 2016)؛
  3. –المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 31 و 33 من القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.83 بتاريخ 16 من رمضان 1437(22 يونيو 2016)؛
  4. –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 35 و 37 من القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119. 1.19 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدر
  2. المادة 20تنقل، مجانا، إلى المجموعة المعنية الأموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية وتلك التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح اللاممركزة ا
  3. المادة 21تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
  4. المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1
  5. المادة 23تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة