ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 21
تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
- –المواد 62 و 63 و 64 و 66 و 69 و 71 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436(19 فبراير 2015)؛
- –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 35 و 37 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.82 بتاريخ 16 من رمضان 1437)22 يونيو 2016)؛
- –المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 31 و 33 من القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.83 بتاريخ 16 من رمضان 1437(22 يونيو 2016)؛
- –المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 35 و 37 من القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119. 1.19 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 19 – المادة 23- المادة 19تحل المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدر
- المادة 20تنقل، مجانا، إلى المجموعة المعنية الأموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية وتلك التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح اللاممركزة ا
- المادة 21تحل عبارة «المجموعة الصحية الترابية المعنية» محل عبارتي «الإدارة» أو «السلطة الحكومية المختصة» الواردتين حسب الحالة، في ما يلي:
- المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده، تنسخ أحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1
- المادة 23تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية: