مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.

ف 2ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات التالية:

  1. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة؛
  2. –اعتماد الخريطة الصحية الجهوية طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
  3. –اعتماد البرنامج الطبي الجهوي؛
  4. –المداولة في شأن تسيير المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه المؤسسات؛
  5. –حصر ميزانية المجموعة وقوائمها التوقعية متعددة السنوات، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها،
  6. –حصر الحسابات السنوية للمجموعة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
  7. –اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات المجموعة واختصاصاتها، بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين؛
  8. –اعتماد النظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية الذي يحدد بنص تنظيمي؛
  9. –اعتماد النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  10. –اعتماد النظام الداخلي للمجموعة؛
  11. –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها؛
  12. –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء براءات الاختراعات المرتبطة بأنشطة المجموعة أو باستغلالها أو تفويتها؛
  13. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساهمة في رأسمال المقاولات الخاصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة أن يكون للغرض الرئيسي للمقاولات المذكورة علاقة بمهام المجموعة؛
  14. –اتخاذ جميع التدابير للقيام بعمليات افتحاص وتقييم دورية لأنشطة المجموعة؛
  15. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
  16. –المداولة بخصوص كل مسألة تدخل ضمن مهام المجموعة.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح للمدير العام تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.

ف 4يتولى المدير العام مهام كتابة مجلس الإدارة ويحضر اجتماعاته بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
  5. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
  6. المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
  7. المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة