ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
ف 2ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات التالية:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة؛
- –اعتماد الخريطة الصحية الجهوية طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
- –اعتماد البرنامج الطبي الجهوي؛
- –المداولة في شأن تسيير المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه المؤسسات؛
- –حصر ميزانية المجموعة وقوائمها التوقعية متعددة السنوات، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها،
- –حصر الحسابات السنوية للمجموعة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
- –اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات المجموعة واختصاصاتها، بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين؛
- –اعتماد النظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية الذي يحدد بنص تنظيمي؛
- –اعتماد النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- –اعتماد النظام الداخلي للمجموعة؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء براءات الاختراعات المرتبطة بأنشطة المجموعة أو باستغلالها أو تفويتها؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساهمة في رأسمال المقاولات الخاصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة أن يكون للغرض الرئيسي للمقاولات المذكورة علاقة بمهام المجموعة؛
- –اتخاذ جميع التدابير للقيام بعمليات افتحاص وتقييم دورية لأنشطة المجموعة؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
- –المداولة بخصوص كل مسألة تدخل ضمن مهام المجموعة.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح للمدير العام تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
ف 4يتولى المدير العام مهام كتابة مجلس الإدارة ويحضر اجتماعاته بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
- المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
- المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية: