ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- –حصر حصيلة الإنجازات ومراقبة تنفيذ قراراته وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
- المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
- المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية: