مادةmadda
FR

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:

  1. –حصر حصيلة الإنجازات ومراقبة تنفيذ قراراته وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
  5. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
  6. المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
  7. المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة