مادةmadda
FR

ف 1يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛
  2. –إعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها أو اعتمادها، خاصة:
  3. –مخطط العمل السنوي للمجموعة؛
  4. –الخريطة الصحية الجهوية؛
  5. –البرنامج الطبي الجهوي؛
  6. –الميزانية السنوية للمجموعة؛
  7. –الهيكل التنظيمي؛
  8. –النظام الأساسي للمستخدمين؛
  9. –النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  10. –النظام الداخلي للمجموعة؛
  11. –التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
  12. –تدبير جميع بنيات المجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها وتنسيق أنشطتها؛
  13. –تدبير الموارد البشرية للمجموعة، والتعيين في المناصب طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  14. –إنجاز كل تصرف أو عمل يتعلق بمهام المجموعة أو الإذن بالقيام به؛
  15. –تمثيل المجموعة أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
  16. –تمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.

ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
  5. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
  6. المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
  7. المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة