ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 12
ف 1يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛
- –إعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها أو اعتمادها، خاصة:
- –مخطط العمل السنوي للمجموعة؛
- –الخريطة الصحية الجهوية؛
- –البرنامج الطبي الجهوي؛
- –الميزانية السنوية للمجموعة؛
- –الهيكل التنظيمي؛
- –النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- –النظام الداخلي للمجموعة؛
- –التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
- –تدبير جميع بنيات المجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها وتنسيق أنشطتها؛
- –تدبير الموارد البشرية للمجموعة، والتعيين في المناصب طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –إنجاز كل تصرف أو عمل يتعلق بمهام المجموعة أو الإذن بالقيام به؛
- –تمثيل المجموعة أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
- –تمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
- المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
- المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية: