ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثلو الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي؛
- –رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه؛
- –والي الجهة أو من يمثله؛
- –عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم؛
- –ممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله؛
- –ممثل واحد (1) عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض؛
- –ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –ممثلو باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة.
- المادة 8يمكن المجلس الإدارة أن يقرر في شأن إحداث كل لجنة متخصصة، لا سيما في مجال الافتحاص، يتولى تحديد تأليفها وكيفيات اشتغالها.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرتين في السنة، من أجل:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام على الأقل،
- المادة 11يعين المدير العام للمجموعة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية: