ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
ف 1طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء:
- –المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة؛
- –المؤسسات الاستشفائية العسكرية؛
- –المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
ف 2يحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة، وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية «المجموعة الصحية الترابية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في ما بعد باسم «المجموع
- المادة 2تخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة،
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء
- المادة 4تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.