ج.ر 7213 · ص 5700
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 4
ف 1تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى المجموعة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات أو الهيئات الأخرى المختصة، بالمهام التالية:
ف 31. في مجال عرض العلاجات:
- –وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
- –إعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف على الخصوص، إلى تعزيز عرض العلاجات، وفق خصوصيات الجهة، والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة، وضمان التدرج واستمرارية العلاجات بين المسالك ومستويات العلاجات؛
- –إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا للخريطة الصحية الجهوية؛
- –تنظيم مسلك العلاجات ومسار العلاجات المتناسق داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
- –ضمان عرض العلاجات على المستوى الجهوي، طبقا للخريطة الصحية الجهوية ولمسار العلاجات المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 06.22 السالف الذكر؛
- –إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية على مستوى الجهة ومعالجتها واستغلالها، وذلك مع التقيد بالتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ف 42. في مجال الصحة العامة:
- –القيام بالأعمال الهادفة للنهوض بالصحة وتعزيزها والوقاية والسلامة الصحية، طبقا للبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة العامة؛
- –الإشراف على حماية الصحة العامة، وضمان اليقظة الصحية، وتنظيم رصد الأوبئة؛
- –ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العلاجية؛
- –القيام بالتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الاستشفائية؛
- –المشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية؛
- –القيام برصد الأوبئة المستجدة.
- 3-في مجال العلاجات:
- –تقديم خدمات التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه؛
- –تقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
- –التكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية؛
- –اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرضى وجودة التكفل بهم.
- 4-في مجال التكوين:
- –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
- –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مؤسسات التكوين العمومية في مهن التمريض والقبالة، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وكذا مهن تقنيي الصحة، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
- –ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين المهني في المهن الصحية؛
- –ضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة، إلى جانب القطاعات المعنية والبيئات المهنية في مجال الصحة والجمعيات العالمة المعنية.
- 5-في مجال البحث والخبرة والابتكار:
- –الإسهام في البحث العلمي في مجال الصحة إلى جانب مؤسسات البحث في المجالات الصحية، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة تصادق عليها السلطات الحكومية المختصة؛
- –المشاركة في أعمال البحث في مجال الصحة العامة والاقتصاد الصحي والإدارة الصحية؛
- –إنجاز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
- –الإسهام في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
- –إحداث أقطاب التميز ومراكز مرجعية داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
- –تطوير التكنولوجيا الطبية؛
- –استغلال كل براءة اختراع في مجال الصحة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
- 6-في المجال الإداري:
- –تسلم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها العمل:
- –مهنة القابلة؛
- –مهن التمريض؛
- –مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛
- –إحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة؛
- –تنسيق أنشطة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- –السهر على توافر الأدوية والمنتجات الصحية داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها؛
- –الإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمؤسسات الصحية المكونة لها؛
- –تقييم أداء المؤسسات الصحية المكونة لها؛
- –تشجيع علاقات التعاون مع جميع المتدخلين في مجال الصحة على مستوى الجهة، لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
- –التنسيق، في إطار اتفاقيات شراكة، بين المؤسسات الصحية المكونة لها والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية «المجموعة الصحية الترابية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في ما بعد باسم «المجموع
- المادة 2تخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة،
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء
- المادة 4تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.