مادةmadda
FR

ف 1تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.

ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى المجموعة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات أو الهيئات الأخرى المختصة، بالمهام التالية:

ف 31. في مجال عرض العلاجات:

  1. –وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية؛
  2. –إعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف على الخصوص، إلى تعزيز عرض العلاجات، وفق خصوصيات الجهة، والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة، وضمان التدرج واستمرارية العلاجات بين المسالك ومستويات العلاجات؛
  3. –إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا للخريطة الصحية الجهوية؛
  4. –تنظيم مسلك العلاجات ومسار العلاجات المتناسق داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
  5. –ضمان عرض العلاجات على المستوى الجهوي، طبقا للخريطة الصحية الجهوية ولمسار العلاجات المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 06.22 السالف الذكر؛
  6. –إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية على مستوى الجهة ومعالجتها واستغلالها، وذلك مع التقيد بالتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 42. في مجال الصحة العامة:

  1. –القيام بالأعمال الهادفة للنهوض بالصحة وتعزيزها والوقاية والسلامة الصحية، طبقا للبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة العامة؛
  2. –الإشراف على حماية الصحة العامة، وضمان اليقظة الصحية، وتنظيم رصد الأوبئة؛
  3. –ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العلاجية؛
  4. –القيام بالتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الاستشفائية؛
  5. –المشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية؛
  6. –القيام برصد الأوبئة المستجدة.
  7. 3-في مجال العلاجات:
  8. –تقديم خدمات التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه؛
  9. –تقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
  10. –التكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية؛
  11. –اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرضى وجودة التكفل بهم.
  12. 4-في مجال التكوين:
  13. –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
  14. –ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مؤسسات التكوين العمومية في مهن التمريض والقبالة، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وكذا مهن تقنيي الصحة، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص؛
  15. –ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين المهني في المهن الصحية؛
  16. –ضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة، إلى جانب القطاعات المعنية والبيئات المهنية في مجال الصحة والجمعيات العالمة المعنية.
  17. 5-في مجال البحث والخبرة والابتكار:
  18. –الإسهام في البحث العلمي في مجال الصحة إلى جانب مؤسسات البحث في المجالات الصحية، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة تصادق عليها السلطات الحكومية المختصة؛
  19. –المشاركة في أعمال البحث في مجال الصحة العامة والاقتصاد الصحي والإدارة الصحية؛
  20. –إنجاز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
  21. –الإسهام في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
  22. –إحداث أقطاب التميز ومراكز مرجعية داخل المؤسسات الصحية التابعة لها؛
  23. –تطوير التكنولوجيا الطبية؛
  24. –استغلال كل براءة اختراع في مجال الصحة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
  25. 6-في المجال الإداري:
  26. –تسلم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها العمل:
  27. –مهنة القابلة؛
  28. –مهن التمريض؛
  29. –مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛
  30. –إحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة؛
  31. –تنسيق أنشطة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
  32. –السهر على توافر الأدوية والمنتجات الصحية داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها؛
  33. –الإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمؤسسات الصحية المكونة لها؛
  34. –تقييم أداء المؤسسات الصحية المكونة لها؛
  35. –تشجيع علاقات التعاون مع جميع المتدخلين في مجال الصحة على مستوى الجهة، لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
  36. –التنسيق، في إطار اتفاقيات شراكة، بين المؤسسات الصحية المكونة لها والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 08.22 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية «المجموعة الصحية الترابية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في ما بعد باسم «المجموع
  2. المادة 2تخضع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة،
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء
  4. المادة 4تتولى المجموعة، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
فهرس النص كاملا · 23 مادة