ج.ر 7213 · ص 5719
يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 09.22 — madda.ma
الباب الثاني: الحقوق والواجبات
المادة 3 – المادة 17- المادة 3يمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 4يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
- المادة 5يمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي.
- المادة 6يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها.
- المادة 7يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق المبالغ و
- المادة 8توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم.
- المادة 9يمكن لبعض مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 06.22 ، ممارسة بعض المهام بالمؤ
- المادة 10طبقا لأحكام الفصلين 154 و 155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، ووفق معايير ال
- المادة 11كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.
- المادة 12يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه.
- المادة 13مراعاة لخصوصية القطاع، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظ
- المادة 14يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم. ويجب عليهم لهذه الغاية، المشاركة في التكوين المستمر المنظم لفائدتهم من قبل المجموعات الصحية الترابية،
- المادة 15يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية، لا سيما التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقلانية وترشيد.
- المادة 16يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة
- المادة 17يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح.