مادةmadda
FR
الباب الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 4

من قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية

يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 09.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 3 – المادة 17
  1. المادة 3يمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 4يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
  3. المادة 5يمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي.
  4. المادة 6يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها.
  5. المادة 7يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق المبالغ و
  6. المادة 8توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم.
  7. المادة 9يمكن لبعض مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 06.22 ، ممارسة بعض المهام بالمؤ
  8. المادة 10طبقا لأحكام الفصلين 154 و 155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، ووفق معايير ال
  9. المادة 11كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.
  10. المادة 12يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه.
  11. المادة 13مراعاة لخصوصية القطاع، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظ
  12. المادة 14يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم. ويجب عليهم لهذه الغاية، المشاركة في التكوين المستمر المنظم لفائدتهم من قبل المجموعات الصحية الترابية،
  13. المادة 15يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية، لا سيما التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقلانية وترشيد.
  14. المادة 16يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة
  15. المادة 17يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح.
فهرس النص كاملا · 26 مادة