الباب الثاني: المتطلبات العامة للولوجياتالفصل الرابع: ولوجيات الاتصال
المادة 18
من قانون رقم 10.03 يتعلق بالولوجيات
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016
تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 10.03 — madda.ma
الفصل الرابع: ولوجيات الاتصال
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخ
- المادة 15تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي نسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.
- المادة 16تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.
- المادة 17تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.
- المادة 18تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.
- المادة 19تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف ال